عبد القاهر الجرجاني

72

درج الدرر في تفسير القرآن العظيم

منسوخة بآية السيف ، وليس فيها ما يوجب كونها منسوخة » « 1 » . 3 - ويرد على اليهود مستنبطا من قوله تعالى : كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا [ آل عمران : 93 ] ، فيقول : « نزلت ردّا على اليهود حيث أنكروا النسخ . . . » « 2 » . 4 - وقد يبين أن آية يتحدث عنها هي ناسخة لآية أخرى نقلا عن غيره ولا يبين رأيه في ذلك : ومن ذلك عند الحديث عن قوله : حَقَّ تُقاتِهِ [ آل عمران : 102 ] ، نجده ينقل عن السدي وقتادة وابن زيد : أنّ هذه الآية منسوخة بقوله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16 ] ، « 3 » ولم يعلق على هذا القول بشيء . 5 - يذكر معنى كلمة ، وبناء على هذا المعنى يبين أن الحكم منسوخ : والمثال عليه هو عند تفسيره ( الفاحشة المبينة ) : هو النّشوز ، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز للرّجل قبول الفداء حينئذ . وقال قتادة والسدّيّ : هو الزّنا ، والحكم على هذا منسوخ . « 4 » وفي سورة الحجر وعند قوله تعالى : الصَّفْحَ الْجَمِيلَ [ الحجر : 85 ] ، يقول : « إن كان متاركة فهو منسوخ بآية السيف ، وإن كان ما يضاد الإكراه ، فهو باق في حق العرب ؛ لأنهم إذا قبلوا الجزية صفحنا عنهم ، وإن كان المراد به ترك الفحش والشتم ، فهو باق في حق الكافّة » « 5 » . 6 - يبين أن الحكم منسوخ ، ويذكر قولا يردّ هذا القول : والمثال عليه : ما جاء في تفسير قول اللّه تعالى : قال تعالى : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ [ المائدة : 41 ] ، يقول : « « والتخيير بين الحكم والإعراض منسوخ بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [ المائدة : 49 ] . وقيل : ليس بمنسوخ » . « 6 » 7 - يبني المعنى للكلمة على النسخ : فعند قوله : وَذَرِ [ الأنعام : 70 ] يقول : « أي : كفّ عنهم ، إن كانت الآية منسوخة ، ونابذ ، إن لم تكن منسوخة » . « 7 » 8 - ونجده يقول بنسخ القرآن بالسنة ، هكذا مطلقا دون تحديد بمتواتر أو آحاد أو غيره ، فيقول : « وليس يطيع الرسول من ينكر نسخ القرآن بالسنة ، وإنما كانت طاعته طاعة اللّه تعالى ؛ لأنه عليه السّلام لم ينطق عن الهوى » . ويؤكد على هذا القول في معرض قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [ النور : 63 ] ، فيقول : دليل على وجوب الأمر ، على جواز نسخ الكتاب بالسنة « 8 » .

--> ( 1 ) الأصل ( 69 و ) . ( 2 ) الأصل ( 69 و ) . ( 3 ) الأصل ( 70 ظ ) . ( 4 ) الأصل ( 73 ظ ) . ( 5 ) درج الدرر 111 . ( 6 ) الأصل ( 96 و ) . ( 7 ) الأصل ( 105 و ) . ( 8 ) درج الدرر 358 .